الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 03-03-2024

قانون حماية الصحة النباتية

القانون 87-17 في 1 اوت 1987

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية الى ضمان ما يأتي:

مراقبة النباتات، والمنتجات النباتيــة وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة عبر التراب الوطني،

ـ مراقبة استيراد النباتات، والمنتجات النباتية وغيرها من المواد التي يمكن أن ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها،

- تنظيم مكافحة متلفات النباتات والمنتجات الفلاحية،

ـ مراقبة استخدام مواد الصحة النباتية في مكافحة متلفات النباتات.

المادة 2: يعمل في مفهـوم هـذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالتعريفات الآتية:

- النباتات: نباتات حية وأجزاء حيـة من نباتات بما في ذلك الفواكه والبذور،

- المنتجات النباتية: منتجات نباتية الاصـل غير محولة، أو تلقت تحويلا بسيطا مثل الطحـن، الضغط، والتجفيف، والتخمير.

- الجهاز النباتي: نباتات حية أو أجــزاء حية من نباتات بما في ذلك العيون والاظفـار والطعوم، والعساقل، والجذامير، والفسـول، والبراعم والبذور المخصصة للتكاثر أو للتوالد،

- الاجسام الضارة: متلفـات النباتـات منتجات نباتية وجهاز نباتي ينتمي الى المملكـة الحيوانية والنباتية، وكذلك الفيارس المسببة للامراض، والاجسام المماثلة المسببة للامراض،

- الحجـر: عزل نباتات ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية معترف باصابتها بأجسام ضـارة او تعفنها، ووضعها تحت المراقبة.

- التغليف: كل مادة تغلف فيها النباتات كلها أو جزء منها، والمنتجات النباتية والاجهـزة النباتية وكذلك المنتجات الخاصة بالصحة النباتية،

ـ البضاعة: نباتات، ومنتجـات نباتيـة وأجهزة نباتية،

ـ العبـور: دخول بضائع الى منطقة خاضعة للجمارك، أو توجيهها المؤقت عبر التراب الوطني،

ـ نقطة الدخول: مكان حركة النقل البرى، أو البحري، أو الجسوى، مزود بمكتب جمسـارك ومركز مراقبة الصحة النباتية،

ـ مقاوم الطفيليات أو منتوج الصحة النباتية: مادة أو مزيج من المواد المخصصة لطرد الاجسـام الضارة أو تدميرها أو مكافحتها قصد حماية الانتاج النباتي أو تحسينه ويشمل المصطلح العناصر البيولوجية، ومعدلات النماء، ومصححات العجـز والقصور، ومسقطات الاوراق، والعناصر المجففة، وعناصر التفريج، وكذلك المواد التي تستعمـل للمزروعات قبل جنيها أو بعده لحماية المنتوجات من التلف أو التدهور أثناء خزنها و نقلها،

ـ الصياغة: خليط من المواد ذات خاصيــات مختلفة ينتج مادة في حالة فيزيائية وفي شكل ملائم للاستعمال المقرر ويشتمل هذا الخليط عموما على مادة فاعلة زيادة على مواد مساعدة،

المادة الفاعلة: مركب فاعل بيولوجيا في الصياغة التي تنسب اليها فعالیته كليا او جزئيا.

ـ المادة المساعدة: مادة مجردة من النشاط البيولوجي لكنها قادرة على تحسين النوعيات الفيزيائية الكيماوية في الصياغة،

- البقايا: مواد نوعيـة يتركها مقاوم للطفيليات في منتوجات زراعية. ويشمل المصطلح كل مشتقات مقاومات الطفيليات والفضلات التي تعتبر هامة من وجهة سمامية مجهولة الاصل أولا مفر منها، أو ناتجة عن استعمالات معروفة لمـواد كيماوية،

ـ الموافقة: عملية توافق بها السلطة الوطنية المتخصصة على بيـع مقاوم للطفيليات واستعماله بعد دراسة معطيات علمية كاملة تبين مدى فعالية المنتوج في الاستعمالات المقررة، وأنه لا ينطوي على أخطار زائدة على صحة الانسـان والحيوان وعلى البيئة،

ـ سلطة الصحة النباتية: هيئة أو مصلحة تابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تكلف بفـرض مراعاة التشريع والتنظيم في مجال الصحة النباتية،

- المقاومة المتكاملة: نظـام مقاومة مرتب يستخدم جميع التقنيات والطرق الملائمة على نحو منسجم قدر الامكان، وتبقى مجموعات الاجسام الضارة في مستويات أقل من المستويات التي تتسبب في أضرار أو خسائر لا يمكن قبولها من الناحيـة الاقتصادية. 

المادة 3: تحدد اقامة سلطة الصحة النباتية وانشاء الاسلاك المتخصصة وتحديد صلاحياتهـا عن طريق التنظيم.

المادة 4: يؤسس لدى سلطة الصحة النباتية صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم أعمال حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها.

تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق التنظيم.

المادة 5: يمكن تكوين مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة بين مالكي العقارات والمستغلين لها، الذين تهمهم مقاومة متلفات المزروعات طبقا للتشريع المعمول به.

تحدد شروط اعتماد هذه المجموعات عن طريق التنظيم.

الباب الثانـي

مراقبة الصحة النباتية

المادة 6: يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يشغلون بالفعل أملاكا عقارية ذات استعمال زراعي بصفة ملاك أو بأية صفة أخرى أن يحافظوا على النباتات التي توجد بها في حالة جيدة من الصحة النباتية.

المادة 7: يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني أو محال أخرى للايداع والخزن، على عربات نقـل، أو بواخر أو طائرات أن يسهروا على بقاء النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها من المواد التي يتولون ايداعها أو خزنهـا أو نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية.

المادة 8: يجب على الاشخاص الطبيعــين أو المعنويين الذين يقومون بانتـاج الاجهـزة النباتية أو خزنها أو تسويقها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية.

يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق التنظيم.

المادة 9: تعد دوريا عن طريق التنظيـم قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على التراب الوطني، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة بنشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات.

المادة 10: يجب على كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا بالواجب الذي يقع على عاتقهم بموجب تلك المادتين أن يخطروا في أقرب الأجـال سلطـة الصحة النباتية أو المصلحة الفلاحية المحلية أو أية سلطات اداريـة أخـرى كلما اكتشفوا أو ارتابوا في وجود مايأتي:

ـ متلفات النباتات كما تأتى موصوفة بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9،

- دلائل ظهـور مثـل تلك المتلفـات أو انتشارها.

ـ أية أحداث أخرى ثابتة لاسيما تكاثـر متلفات النباتات.

المادة 11: يجب على المصالـح والسلطات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، التي تتلقى اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية أو مظنونة أن تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وأن تؤكد ذلك كتابيا في أقرب الاجال اذا لم يسبق في أقرب ارساله.

المادة 12: يقوم أعـوان سلطة الصحـة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب، ويمارسون أعمالهـم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يلي:

- زيارة الاملاك العقارية من المبانـي والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال السكني في أي وقت معقول، واقتطاع عينـات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو أي مواد أخرى يمكن أن تكون ناقلة لمتلفـات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية او وصل يسلمونه.

- تسليم أمر كتابي يطبق على كل جـزء معترف باصابته أو قابل للاصابة، أو مشكوك في اصابته لمنع أو تحديد زراعـة جميع النباتات أو اي سلالة يمكن أن تضر النباتات الاخرى أو غرسها، أو لجعل المزروعات أو المفارس مقصورة عـلى بعض السلالات أو الانواع،

- تسليم أمر كتابي يعد في انتظار ازالة الطفيليات أو التطهير لمنع استعمال الامـالك العقارية في أغراض زراعية أو استعمال مبـان أو غيرها من المحال الاخرى في أغراض ايداع أو تخزين، أو حتى استعمال عربات أو سفن أو طائرات.

- تسليم أمر كتابي لمنع أو تحديد حيازة نباتات أو منتجات نباتية أو أجهـزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة لاجسام ضـارة أو يمكن أن تكون ناقلة لها أو بقلها أو تخصيصها للزراعة، أو ايداعها أو خزنها أو عرضها للبيع.

- تسليم أمر كتابي للقيام اما بمعالجـة النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية أو المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة أو قلعها، أو تدميرها، أو إزالة الطفيليات من أي ملك عقاري أو عربة أو سفينة، أو طائرة ناقلسة أو مهني لاجسام ضارة أو تطهيرها.

- مباشرتهم تلقائيا العمليات المذكورة، واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر المكتوب من صاحب الشأن الموجه اليه في الأجـال المحددة له.

المادة 13: تعد دوريا وتضبط عن طريـق التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند الاستيراد عـلى النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد الناقلة لاجسام ضـارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها.

وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة، وتبين معايير التغاضي، تبعا للتدابير المطبقة وحسب المناطق التي تستورد منها.

المادة 14: يمنع الادخال الى التراب الوطني لاحسام ضارة، او نباتات او منتجات نباتية أوأجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة، أو يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

المادة 15: تخضـع النباتات والمنتجـات النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفـات والمصندقات النباتية ووسائل النقل وجميع الاشياء الاخرى التي يمكن أن تنقـل أجسـاما ضارة، لمراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.

المادة 16: يجبر المستوردون المحترفون للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتيـة او غيرها من المواد التي يمكن أن تنقـل أجساما ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية.

تعفی ادارة الغابات من وجوب الحصول على رخصة الصحة النباتية للاستيراد. غير أنها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد.

غير أنها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد.

تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية للاستيراد عن طريق التنظيم.

المادة 17: يجب أن تكون النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها مصحوبة عند دخولهـا التراب الوطني بشهـادة الصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الاصلي تشهد بأنها سليمة من الاجسام الفسـارة وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هـذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية المعدة حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتـات محررة بالعربية أو الفرنسية أو انجليزية.

يجب أن يذكر « تصريح اضافی» على شهادة الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به فيها عن طريق التنظيم.

واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة أو حررت بطريقة غير سليمة أو ناقصة أو تضمنت تصحيحات أو اضافات غير مصدقة، فان البضائع أو المواد الأخرى لاتقبل في التراب الوطني.

المادة 18: تقبل الفواكه والنباتات المخصصة المزخرفة، التي تستورد بطريق البريد أو يجلبها المسافرون للاستعمال الخاص، ولاتتجـاوز 20 كيلوغراما دون شهادة أو رسم الصحة النباتية.

يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهـرت الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه في البلد الاصلى.

المادة 19: اذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن بضائع مستوردة تنقل أجساما ضارة محرمة، فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، أو تتلف دون أي تعويض.

ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب بمناسبة هذه العمليات.

المادة 20: اذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن البضائع المستوردة ملوثة بأجسام ضارة تتجاوز مقاييس التغاضي المنصوص عليها في التنظيـم خطــر طبقا للمادة 13 أعلاه، لكن دون أن تمثل نشر طفيليات أو تعفن في التراب الوطني، فان هذه البضائع تخضع لتطبيق أحد التدابير الآتية عليها أو عدة تدابير منها:

- ازالة الطفيليات منها أو تطهيرها،

- ردها،

- حجزها و تدميرها.

يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذه التدابير.

المادة 21: يخول لسلطة الصحة النباتية تجاوزا لاحكام المادة 13 أعلاه، حق ادخال أجسام ضارة الى التراب الوطني، أو حيازتها ونقلهـا وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية ملوثة لاغراض التحليل، أو الاختبار أو التجريب والبحث.

يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات أن تسمح لها سلطة الصحة النباتية، للاغراض نفسها، بادخال الاجسام الضارة أو النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، أو حيازتها أو نقلها.

المادة 22: تخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتيـة وغيرها من المواد الأخرى العابرة، التي تنقل أو يمكن أن تنقل أجساما ضارة. 

يمكن أن ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايـد لمتلفات النباتات.

المادة 23: يخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو أي مادة أخـرى نباتية الاصل المراقبة الصحة النباتية.

تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدوليـة لحماية النباتات.

وعلى المصدر أن يتحقق من أن شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلـد المصدر اليه.

يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع أتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.

المادة 24: يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب، ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يأتي:

ـ مراجعة مدى صحة التصريحات أو الوثائق المقدمة عملا باحكام هذا الباب، والقيام، ان اقتضى الامر، بفحص الامتعة أو البضائع،

- زيارة العربات والسفن والطائرات القادمة من الخارج وتفقد البضائع وغيرها من المواد المنقولة، والقيام، حسب الحالة باقتطاع عينات نباتية أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية، أو غير ذلك من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة قصد تحليلها، أو حجرها، حتى يصـدر القرار الناجم عن التحليل،

ـ مطالبة المسافر أو المستورد أو الناقـل بمباشرة عمليات التفريغ واعادة الشحن، وفتـح الصناديق، واعادة غلقها على نفقته، والقيـام كذلك بمختلف أعمال النقل والتفريغ والاجراءات المرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، 

- فتح الطرود البريدية الواردة من الخارج وتفتيشها بناء على طلب المصالح الجمركية و بحضور المرسل اليه قدر الامكان،

-اعتراض عملية التخليص الجمركي لاية أمتعة أو بضائع أو طرود تم تفتيشها، وتبين عدم مطابقتها لاحكام هذا القانون، بالتشاور مع أعوان الجمارك الوطنية، وذلك ريثما تتحقق مطابقتها للاحكام المذكورة،

- القيام بتدمير النباتات، أو المنتجـات النباتية أو الاجهزة النباتية أو غير ذلك من المواد الناقلة لاحساء ضارة أو اصدار الامر تدميرها واعداد محضر بذلك.

الباب الثالث

مكافحة متلفات النباتات

المادة 25: تعد مكافحة الاجسام الفـارة بالفعل أو القوة للنباتات، والمنتجات النباتيـة والاجهزة النباتية من المنفعة العامة.

المادة 26: تستهدف تدابير تنفيذ الاعمـال الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يسـرد التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما يأتى على الخصوص:

ـ تحديد شروط اجبارية التصريح بمتلفات النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد،

- التصريح بتفشى الاجسام الضارة في مناطق أو انحاء من التراب الوطني.

- اجبار الملاك والمستغلين على مكافحــة متلفات النباتات،

- الامر باستعمال بعض المواد الخاصة بالصحة النباتية أو حظر استعمالها،

ـ الامر بتدمير النباتات، والمنتجات النباتية، والاجهـزة النباتية، أو بتطهيرها أو بازالــة طفيلياتها،

ـ حظر زراعة بعض النباتات في أراض أو  أوساط مزروعات معينة، أو الامر بزراعتها،

ـ الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف بالطفيليات أو مشتبه في اصابتها،

ـ حظر تسويق بذور ونباتات غير ملائمة ومنع استعمالها أو تقييد ذلك،

- الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف النباتية، أو اخضاعها للحصول على رخصة خاصة بذلك،

- حظر نقل اجسام ضارة محددة، وكذلك بعض النباتات والمنتجات النباتية أو الاجهـزة النباتية الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها، أو الحد منه،

- حظر امتلاك أجسام معينة وزراعتها، أو الحد منهما،

ـ الامر بتطهير المباني والمحال أو ازالة ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايـداع النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية،

- التنصيص على مقاييس لحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من الآثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة النباتية،

- التنصيص على المعايير المتعلقة بحمايـة الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصـر البيولوجية الضرورية لمكافحة الاجسام الفـارة واستعمالها.

المادة 27: يجب على سلطة الصحة النباتية أن تجری تحقیقات في الميدان ودراسات وأبحـاث مخبرية، وفي الحقول قصد التعرف على الاجسام الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة المتكاملة.

تقوم بأعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل، لنشر طرق محاربة الاجسام الضارة، بجميع وسائل النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما وفي الوقت المناسب.

المادة 28: تعين سلطة الصحة النباتية حدود المناطق أو النواحي المصابة بأجسام ضارة، والتي تنطوي على حظر شامل.

وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة.

المادة 29: تعد محاربة متلفـات النباتات الشديدة الضرر أو الخطيرة اجبارية في مجموع التراب الوطني و بصورة دائمة.

وتقع هذه المحاربة على عاتـق المـلاك والمستغلين للاملاك العقارية والمباني والمحال، ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير الاستئصال التي تأمر بها سلطة الصحة النباتية.

وفي حالة عدم تنفيذ أوامر الصحة النباتية في الأجال المحددة، فان عمليات الاستئصال تنجز تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية.

دون المساس بالملاحقات الأخرى يتحمـل الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة 30: اذا بلغت الاصابة بمتلفـات النباتات درجـة عاليـة من الخطورة تعرض المزرواعات للخطر وتعطيها صبغة آفة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة.

يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحـة النباتية المقررة اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الآخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم.

المادة 31: اذا انجر عن تطبيق أحكام هـذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدميسر نباتات، أو منتجات نباتية وأجهزة نباتية غيــر مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط ألا يكون ثمة خطأ أو تزوير من جهتهم، وأن يتقدموا بطلبهــم فور معاينة الضرر أو بعد سنة على الأكثر من تنفيذ الاجراء المقصود،

المادة 32: تلزم الاولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها العقارية.

و بخصوص الاملاك الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية.

 الباب الرابع مراقبة مواد الصحة النباتية

 المادة 33: تخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك أعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس بأحكـام القانون رقم 83-03المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، وأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكورين أعلاه، فيما يخص المـواد الكيماوية.

المادة 34: تبين التدابير المتعلقة بصنع مواد الصحة النباتية وتغليفهـا، ووسمهـا، وايداعهـا، وتوزيعها، وتسويقها، واستعمالها عن طريـق التنظيم.

المادة 35: يتعين على كل صانع وعـلى كـل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي أو عتاد المعالجة، أن يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقني يحـدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهـذا دون المساس بأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.

المادة 36: يمنع استعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها.

المادة 37: تؤسس لـدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة خاصة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي.

تحدد صلاحيات اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 38: تمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء ء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة أو تحليل أو اختبار فيزيائي أو كيماوى أو بیولوجی تنجزه في المخبر أو في الحقل سلطة الصحة النباتية أو تحت اشرافها ويهدف الى ما يأتي:

ـ فحص مدى فعاليتها وعدم انطوائها عـلى ضرر يلحق المستعملين والمزروعات، والحيوانات، والبيئة حسب شروط الاستعمال المأمور بها،

- تعيين حدود التغاضي عن البقايا المقبـول وجودها على المنتجات النباتية أو فيها،

المادة 39: كل صيغة موافق عليها، وأدخـل تعديل على تسميتها أو تكوينها الفزيائي، أو الكيماوي أو البيولوجي وكذلك شروط استعمالها يجب أن تكون موضوع طلب جديد للموافقة عليها.

المادة 40: يسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36، باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في أغراض تحليلية أو اختبارية، أو التحريب والبحث.

ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث، باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها للاغراض نفسها.

المادة 41: يجب على سلطة الصحة النباتية أن تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ الموافق عليها وتكوينها. غير أن اشهار المعلومات المتعلقة بالسمامة والتي يحصل عليها بمناسبـة دراسة ملف الموافقة في شكل ملائم.

وعلى الاشخاص المطامين على ملفات الموافقة أن يلتزموا بالسر المهني حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات باستثنـاء مـا يكـون من ذلك ازاء السلطات القضائية.

المادة 42: يترتب على تقديم طلب الموافقة دفع صاحبه أتاوة تحصلها سلطة الصحة النباتية.

تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 43: يمنع الاشهار التجاري لمواد الصحة النباتية غير الموافق عليها بما في ذلك توزيـع العينات مجانا.

ولا يذكر في الاشهار التجاري لمواد الصحة النباتية الموافق عليها الا وجود الاستعمال المذكور في قرار الموافقة.

المادة 44: يتعين على صانعي مواد الصحـة النباتية ومستورديها وموزعيها أن يتأكدوا من أن المواد التي يضعونها تحت تصرف المستعملين مطابقة لمقاييس الموافقة عليها، وهم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي تتسبب فيها موادهم.

المادة 45: تخضع المؤسسات التي تبيع مـواد الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مجـال معالجة النباتات لنظـام الترخيص أو الاعتماد.

يكون طلب الترخيص او الاعتماد مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم.

المادة 46: يجب أن تعرض مواد الصحبة النباتية للبيع في مغلفات يحمل رسمها بيانات مكتوبة بخط واضع يعسر محوه باللغة العربية وبلغة أخرى تخص ما يأتي:

ـ تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، رقم قرار الموافقة أو رخصة الاستعمال،

- تركيب المادة وتصنيفها،

ـ طريقة الاستعمال تبعا لما تخصص له المادة.

ـ احتياطات الامن الملائمة لحماية متداول المادة ومستهلكها والحيوان والنبات،

ـ الاسعافات الاولية والواقيات عندما تتطلب ذلك سمية المادة.

المادة 47: يحظر بيع مواد الصحة النباتية غير المغلفة ويجب أن تكون مواد معالجة النباتات مكيفة، وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ المواد، وتداولها دون أي خطر يصيب مستعملها.

المادة 48: تعد سلطة الصحة النباتية وتسهر على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج، وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطـرق استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيهـا وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعي قبـل زرع المنتوج النباتي أو جنيه أو استهلاكه.

المادة 49: يجب على مستعملى مواد الصحـا النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منه في الذر الجوى أن تلتزم بما يأتي على الخصوص:

- مراعاة شروط الاستعمال المأمور بهـا وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال،

- تفـادي جلب المـواد الى أي مكان يكون وجودها فيه مؤذيا أو غير مرغوب فيه،

- بث اعلانات قبل كل عملية علاج جـری تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونـوع المادة التي تستعمل ويقدارها،

- ضمان حماية العاملين بأجهزة أمن ملائمة تبعا لنوع العلاج.

تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 50: يخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا.

ويجب أن يعين في طلب الترخيص الشخصي المسؤول مدنيا عن استعمال المادة أو المواد.

ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج، في بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تأمين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهـم أو الغير.

المادة 51: يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعـاة أحكام هذا الباب ويمارسون أعمالهـم الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

ويمكنهم على الخصوص:

- الالتحاق في أي وقت معقول، بالاملاك العقارية والمحال باستثناء المحال ذات الاستعمال السكنى واقتطاع عينات فيها من مواد الصحـة النباتية أو غيرها من المواد الأخـرى قصـد تحليلها،

- الحد من حركة انتقال البضائع أو المواد الاخرى الملوثة بمواد الصحة النباتية بما يتجاوز الحد المسموح به أو حجزها،

ـ الحكم بحظر استعمال مواد الصحة النباتية المعروفة التزوير، والفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال،

ـ السهر على تطبيق تدابير الامن المنصوص عليها لحماية مستعملى مواد الصحة النباتية.

المادة 52: بصرف النظر عن التدابير الواردة في القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه، وخاصة المادتين 90 و 118 منه، تحدد عن طريـق التنظيم تدابير الاستيراد والمعالجة والتدمير بدون خطر لمواد الصحة النباتية المعروفة التزوير أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال وكـذا مغلفاتها.

الباب الخامس

سلطات التقصى، والمخالفات، والعقوبات

المادة 53: بصرف النظر عن الاعـوان المنصوص عليهم في المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانـون الجمارك، المذكورين أعلاه، يؤسل أعوان سلطـة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخـذة لتطبيقه.

يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الآخـرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريـق التنظيم.

المادة 54: يمكن لاعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 أن يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم أو أثناء أداء مهامهم، تدخـل القوة العمومية.

المادة 55: تصلح المحاضـر التي يحررهـا الاعوان والموظفون المذكورون في المادة 53 دليلا أمام القضاء الى أن يثبت ما يخالف ذلك.

المادة 56: لا يجوز لأحد أن يعوق أعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا أو أن يمنعهم من أداء الواجبات أو ممارسة الوظائف التي تخولها أياهم أحكام هذا القانون، والاحكـام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه.

وكل من يحول دون قيـام هـؤلاء الاعـوان والاشخاص المؤهلين قانونا بمهامهم، أو يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليهـا من قانون العقوبات.

حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987.

الشاذلي بن جديد